Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
فلما وجدنا الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية علمنا أن المراد بالخبر انها لا تكون قربة وشرعية مجزية الا بالنيات، وقوله وإنما لامرئ ما نوى يدل على أنه ليس له ما لم ينو وهذا حكم لفظة (إنما) في مقتضى اللغة ألا ترى ان القائل إذا قال إنما لك عندي درهم وإنما اكلت رغيفا دل على نفي أكثر من درهم واكل أكثر من رغيف، ويدل على أن لفظة (إنما) موضوعة لما ذكرنا ان ابن عباس رحمه الله كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وناظره على ذلك وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فعارضهم.
(219) 68 بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة. فرأى ابن عباس هذا
الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة، ويدل أيضا على أن لفظة (إنما) تفيد ما ذكرناه ان الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتج من لم ير ذلك موجبا للغسل.
(220) 69 بقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء. قال الآخرون من
الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه الباقون.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار).
إلى قوله: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء).
يدل على ذلك.
Bogga 84