Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
(126) 65 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن
عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
(127) 66 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها، وسئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: قد نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر بإعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب، لان الاستنجاء بالأحجار جائز على ما بيناه.
(128) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود عن
Bogga 45