324

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

دمها أدخلت إلى السرة في الأديم (1) أو مثل الأديم ثم تكفن من بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أريد ادخال المرأة القبر جعل سريرها امامه في القبلة ورفع عنها النعش وأخذت من السرير بالعرض وينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيه زوجها أو بعض ذوي أرحامها كأبيها أو أخيها أو ابنها ان لم يكن لها زوج ولا يتولى منها ذلك الأجنبي الا عند فقد ذوي أرحامها ، وان أنزلها قبرها نسوة يعرفن كان أفضل).

(948) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها.

(949) 117 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن محمد بن أورمة عن علي بن

ميسرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.

(950) 118 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن

إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ادخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلاو، المرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر.

Bogga 325