Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
(929) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن محمد
بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد ينزل في قبر والده.
(930) 98 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبد الله بن
راشد عن عبد الله العنبري قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدفن ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب قال قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويرفع عن الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه ثم يدور به من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فان بقي من الماء شئ صب على وسط القبر).
(931) 99 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه.
(932) 100 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه.
(933) 101 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
Bogga 320