Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن يعني قميصا، قلت يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به والقميص أحب إلي.
(856) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن.
(857) 25 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته اني أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا؟ فقال أخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل قال: وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
(858) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.
وأما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل والتحنيط إن شاء الله تعالى:
ثم قال أيده الله تعالى: (وليستعد جريدتان من النخل خضراوان وطول كل واحد منهما قدر عظم الذراع فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف،
Bogga 293