Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
(844) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي
حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد ابن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك العامة).
سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى:
ينجى به ومن الكافور الجلال (1) نصف مثقال ان تيسر وإلا ما تيسر منه وان قل ومن الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك).
فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت وتكفينه إن شاء الله تعالى.
ثم قال: (ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار وهو السايغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم وأقله وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك).
(845) 13 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره، وقال إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم السلام.
Bogga 290