Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
يصيبه لما تقرر من أنه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا على ثيابه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء).
(829) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا (1) والمزفت وزدتم أنتم الغضار (2) والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر.
(830) 117 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن (3) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ (4) أو زيتون فقال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال:
لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(831) 118 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب
Bogga 283