Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فأعد صلاتك.
(819) 106 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد
عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب: لا تصل فيه فإنه رجس.
(820) 107 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك
عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت فإنه قطر فيه دم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟ قال فقال فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال فقال: أكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
فاما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على التقية مثل ما رواه.
(821) 108 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه؟
قال: نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام.
Bogga 279