Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه باس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه فيصلي فيه على سبوغ من طهارته).
فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وأثر دم الحيض ربما يحرج الانسان بقلعه ولا يتسهل له ذلك فأبيح له الصلاة فيه فأما ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو (800) 87 ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن شئ وانا استحي منه فقال سليني ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب اثره.
(801) 88 وأخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل) فقد مضى فيما تقدم شرحه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر).
(802) 89 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
بن
Bogga 272