Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
(71) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال:
يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.
(72) 11 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب
الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في الاناء فيغسلها مرتين].
فسنذكر الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ثم قال: (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) فالذي يدل عليه:
(73) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه.
(74) 13 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
ثم قال أيده الله تعالى: (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه:
(75) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
Bogga 28