Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك ان مس واحد مما ذكرناه جسد الانسان أو وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما اصابه منه وإن كان يابسا مسحه بالتراب).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ويزيده بيانا:
(762) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال: يغسل المكان الذي أصابه.
(763) 50 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس
بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال:
لا يضره ولكن يغسل يده.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء وان لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب).
يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما تبيحه الشريعة، ويدل عليه أيضا.
(764) 51 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير
Bogga 262