Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
يدل عليه.
(700) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال:
ينزح منها أربعون دلوا.
ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء).
يدل عليه.
(701) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن
محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها.
ثم قال: (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد).
يدل عليه خبر علي بن أبي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال:
دلو واحد.
ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ونزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء).
يدل عليه.
Bogga 243