Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
(653) 36 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام يقول قال كان علي عليه السلام يقول:
لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه إنما هي سبع.
(654) 37 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إنما هي من أهل البيت.
(655) 38 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لأستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل منه.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء بفضل ما قد شربت منه، وإن كان شربت منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على حال).
يدل على ذلك الخبر الذي أوردناه عن حريز عن أبي العباس الفضل، ويدل على ذلك أيضا ما رويناه عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ويدل عليه أيضا.
(656) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما البل والبقر فلا بأس.
(657) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة
Bogga 227