223

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Baare

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب على أنه يهودي؟ فقال: نعم، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟

قال: نعم.

فهذا محمول على أنه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم أسلم، فاما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم.

ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل).

يدل على ذلك.

(642) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن

محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال:

كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب.

قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه، لأنه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه، ويجري هذا مجرى.

(643) 26 قول النبي صلى الله عليه وآله في سائمة الغنم الزكاة

Bogga 224