Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه).
يدل على ذلك أنه مأخوذ على الانسان ألا يتوضأ الا بما يتيقن طهارته ويقطع على استباحة الصلاة باستعماله، والماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب أن لا يجوز استعماله ويدل عليه أيضا.
(630) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.
ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا أن يصرف عنه صارف، وليس في الشريعة ما يمنع من استعماله، ويدل عليه أيضا.
(631) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به.
(632) 15 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن
يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال:
Bogga 221