Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
(621) 4 وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(622) 5 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد
الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: نعم.
(623) 6 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور؟
قال: نعم.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والجاري من الماء لا ينجسه شئ مما يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة فيموت فيه ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير لونه أو طعمه أو رائحته وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه وكثرة النجاسة).
يدل على ذلك جميع ما تقدم من الآية والاخبار وإن اسم الماء متناول له وأما الذي يدل على أنه إذا تغير لا يجوز استعماله.
(624) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.
(625) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال اخبرني أبو القاسم جعفر
Bogga 216