Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة.
(602) 5 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال:
سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
فإنما أراد به الحكم لا الفعل لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء، والذي يدل على أنه لم يرد مسح الذراعين في الفعل.
(603) 6 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ.
ثم قال أيده الله تعالى (فإذا كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة النجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يمسح الثالث ويتبع مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد ثم يصنع في التيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطن كفيه ومسح وجهه وظاهر كفيه وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه).
فهذا كله قد مضى شرحه فيما تقدم، ويؤكده أيضا.
Bogga 208