Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
(556) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
(557) 31 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال: حدثني من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال: يتيمم ويصلي فان تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.
(558) 32 فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد عن
الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال: أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد.
فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الإعادة، فاما إذا كان قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك.
(559) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين
Bogga 193