Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 / 1067تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
(473) 45 ومثل ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن
أبي جميلة عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
(474) 46 وروي أيضا عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال: ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا لم يعلم أنها حائض فاما مع علمه بذلك فإنه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه، وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل لأنه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه، لأنه لا يمتنع من اطلاق القول عليه بأنه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث إنه فرط في السؤال عنها هل هي طامث أم لا مع علمه انها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها، فبهذا التفريط كان عاصيا ووجب عليه الاستغفار لأنه أقدم على ما لا يأمن أن يكون قبيحا، والذي يكشف عن صحة هذا التأويل خبر ليث المرادي المتقدم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ، فقيد السؤال بان وقوعه عليها كان في حال الخطأ فأجابه عليه السلام: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) وأما ما ذكره في الكتاب من اعتبار الأيام في الفرق بين الأول والأوسط والأخير فلا بد منه لأنه إذا كان أكثر الأيام عشرة أيام وقال في أوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار فلا بد من أمر يتميز به كل واحد من هذه الأيام عن الاخر ولا يتميز إلا بما ذكره بان تصير ثلاثة أقسام حسب ما بينه.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها
Bogga 165