Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
بين الصلاتين.
(450) 22 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة.
فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، ولو صح كان معناه ان المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان أكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار الدم، ونحن نبين ما يدل على هذا التأويل فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(451) 23 أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا يكون القرء (1) في أقل من عشرة فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة).
يدل عليه ما تقدم وهو انه إذا ثبت أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن الثلاثة ويزيد على العشرة ليس منه وإذا لم يكن من الحيض فلا خلاف بين المسلمين انه يلزمها الصلاة والصوم وعليها قضاء الصلاة، ويؤيد ذلك.
(452) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
Bogga 157