Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

Shaykh Tusi d. 460 AH
154

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Baare

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال:

تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار.

(441) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تلبس درعا ثم تضطجع معه.

فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار التي قدمناها لأن هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك، ويجوز أن يكون وردت للتقية لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة.

(442) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت:

لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين.

(443) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله عليه

السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين أليتيها ولا يوقب.

(444) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد

بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى تطهر.

قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وإن كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الأولة.

ثم قال أيده الله تعالى: (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).

Bogga 155