Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

Shaykh Tusi d. 460 AH
152

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Baare

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أيضا أحمد ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر.

(٤٣٤) ٦ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي

بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال: تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه وعن امرأة أصحبت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال: تفطر ذلك اليوم كله.

(٤٣٥) ٧ وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين عن محمد بن

مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أتفطر أو تصوم؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.

قوله عليه السلام: إنما فطرها من الدم على أنها لو لم تفطر بالطعام والشراب فإنها تكون بحكم المفطرة.

ثم قال: (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض).

يدل على ذلك قوله تعالى:(1) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب اعتزالهن إلى أن يطهرن وهذا ظاهر.

Bogga 153