Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

Shaykh Tusi d. 460 AH
150

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Baare

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

عليه أن يقضي الصلاة والصيام.

7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

قال الشيخ أيده الله تعالى: (والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة).

يدل على ذلك

(429) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم

جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال: فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا.

(430) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن

شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار

(431) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن

إسحاق بن جرير عن حريز قال: سألتني امرأة منا ان أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم

Bogga 151