Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Baare
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
طهران
Noocyada
يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل).
فقد مضى ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ويزيده بيانا.
(403) 94 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء الا الجنابة.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل).
يدل على ذلك.
(404) 95 ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال: لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
(405) 96 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
Bogga 143