Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه).
قد بينا انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فإذا تيقن انه كان قد أحدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات يشتمل هذا الباب على أربعة وثلاثين
غسلا ذكر ان من جملتها ستة أغسال مفترضات وثمانية وعشرين غسلا مسنوات وأنا مورد فيه ما يدل على الفرق بين المفترض والمسنون إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فأما المفترضات من الأغسال فالغسل من الجنابة، والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل من النفاس، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الاسلام).
الذي يدل على أن غسل الجنابة واجب قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا " والأطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر اللفظ الغسل حسب ما ذكرناه، ويدل على ذلك أيضا اجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم ان غسل الجنابة واجب، وأما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء أيضا اجماع المسلمين لأنه لا تنازع فيه بينهم ويدل أيضا قوله تعالى: " ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيمن قرء به وقد بينا ان الأطهار معناه معنى الاغتسال، والذي يدل على ذلك من جهة السنة.
Bogga 103