Tahbir Mukhtasar
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
Baare
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير
Daabacaha
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Noocyada
(١) مفهوم المخالفة: هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه وهو عشرة أنواع: مفهوم العلة نحو: "ما أسكر فهو حرام"، ومفهوم الصفة نحو قوله ﵇: "في سائمة الغنم الزكاة"، والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى والسوم مكمل له، وفي الأول العلة عين المذكور، ومفهوم الشرط نحو "من تطهر صحت صلاته"، ومفهوم الاستثناء نحو "قام القوم إلا زيدًا"، ومفهوم الغاية نحو: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، ومفهوم الحصر نحو "إنما الماء من الماء"، ومفهوم الزمان نحو "سافرت يوم الجمعة"، ومفهوم المكان نحو "جلست أمام زيد"، ومفهوم العدد نحو قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، ومفهوم اللقب وهو: تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو "في الغنم الزكاة" وهو أضعفها. انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٦٣. (٢) قوله: (مفهوم الشرط فقط أي ... فقط غالبًا) ساقط من (ح ١) و(ن). (٣) في (ن): (على). (٤) قوله: (أي على سلب طهورية ... لا يتفق على) ساقط من (ح ١) و(ن). (٥) قوله: (ومنها ما لا يعسر الاحتراز منها) ساقط من (ح ١) و(ن).
1 / 73