372

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Tifaftire

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فتكون الركعة المأتي (١) بها (٢) بعد سلام (٣) الإمام (٤) محض زيادة ويحتمل غير ذلك، وذلك يستلزم الشك في الزيادة الموجبة للسجود.
قوله: (وَإِنْ قَامَ إِمَامٌ لِخَامِسَةٍ فَمُتَيَقِّنُ انْتِفَاءِ مُوجِبِهَا يَجْلِسُ، وَإِلا اتَّبَعَهُ (٥» لا خلاف أنَّ المصلي إذا قام لزيادة بعد إكمال فرضه أنه مأمور بالرجوع متى ما (٦) ذكر، فإن تمادى مع علمه بطلت عليه وعلى من خلفه إن كان إمامًا وتنبنى (٧) هذه المسألة على ذلك، فإذا قام الإمام إلى خامسة فمأمومه على أربعة أقسام:
أولها: مَن تيقن أن قيامه كان لغير موجب لعلمه أن الأربع (٨) ركعات التي صلاها لا خلل فيها، فهذا يلزمه أن يجلس، فإن تبع الإمام بطلت صلاته.
ثانيها: مَن تيقن أنه قام لموجب كعلمه (٩) أنه أخل بالفاتحة ونحوها أو نسي سجدة من الثلاث الأول.
ثالثها: من ظن أنه (١٠) قام لموجب.
رابعها: من شك هل قام لموجب أم لا؟ ففي هذه (١١) الأقسام الثلاثة يلزم المأموم الاتباع، وهي داخلة تحت قوله: (وإلا اتبعه).
قوله: (فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا بَطَلَتْ فِيهِمَا) أي: فإن خالف من وجب عليه الجلوس بأن اتبع (١٢) الإمام ومن وجب عليه الاتباع بأن جلس بطلت صلاته (١٣) في الصورتين معًا.

(١) في (ن ٢): (الآتي)، وفي (ن): (التي).
(٢) قوله: (بها) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (السلام).
(٤) قوله: (الإمامِ) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (وَإِلا اتَّبَعَهُ) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (ما) زيادة من (ن ٢).
(٧) في (ن) و(ن ٢): (وتبنى).
(٨) في (ن): (أربع).
(٩) قوله: (كعلمه) ساقط من (ن)، وفي (ز ٢): (لعلمه).
(١٠) قوله: (أنه) ساقط من (ز ٢).
(١١) قوله: (هذه) ساقط من (س).
(١٢) في (ن): (تبع).
(١٣) في (ن): (الصلاة).

1 / 374