266

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Tifaftire

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Noocyada

قوله: (كَكَفِّ (١) كُمٍّ وَشَعرٍ لِصَلاةٍ) أي: كتشمير كمه (٢) في الصلاة، ومثله صلاته محتزمًا أو جمع شعره، وإنما يكره له ذلك (٣) إذا فعله (٤) لأجل الصلاة، وأما لو كان ذلك لباسه، أو كان في شغل فحضرت الصلاة فصلى به فلا كراهة، قاله ابن يونس (٥)، وإلى هذا أشار بقوله: (لِصَلاةٍ).
قوله: (وَتَلَثُّمٌ) إنما كره للمصلي التلثم؛ لأنه من نوع الكبر والعظمة، وروي عن مالك أنه منعه ما لم يكن عادتهم ذلك فلا كراهة (٦).
قوله: (كَكَشْفِ مُسْدِلٍ (٧) صَدْرًا أَوْ سَاقًا) يريد: كما لو صلى بإزار يسدل طرفيه ويكشف صدره أو نحو ذلك، أو يشمر ثوبه عن ساقيه خوفًا من إصابة تراب ونحوه، وسواء في ذلك الرجل والمرأة.
قوله: (وَصَمَّاءُ بِسَتْرٍ) أي: وكذلك يكره اشتمال الصماء مع ساتر غيرها، ومعناه: أن (٨) يرتدي فيبدي (٩) ضبعه الأيمن ويسدل الطرف الأيسر، وإنما يكره ذلك لأنه في معنى المربوط، ولا يتمكن (١٠) من كمال الركوع والسجود المندوب (١١)، أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه وإن باشر (١٢) ربما انكشفت (١٣) عورته، ولهذا قال (١٤) إذا كانت على

(١) في (ن): (ككفث).
(٢) في (ن ٢): (كميه).
(٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (إذا فعله) ساقط من (ن).
(٥) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥٩٤.
(٦) قوله: (ما لم يكن عادتهم ذلك فلا كراهة) ساقط من (ن ٢) ومن (ن)، وفي (س): (له).
(٧) في (س) والمطبوع من مختصر خليل: (مشتر).
(٨) في (ن): (بأن).
(٩) قوله: (فيبدي) ساقط من (ن).
(١٠) في (ن): (يمكن).
(١١) في (ن): (والمندوب). وقوله: (ولا يتمكن من كمال الركوع والسجود المندوب) يقابله في (س): (ولا يتمكن من السجود المندوب).
(١٢) في (ن): (باشرها).
(١٣) قوله: (ربما انكشفت) يقابله في (ز): (وانكشفت).
(١٤) قوله: (قال) زيادة من (ن ٢).

1 / 268