232

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Baare

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Noocyada

"جُعِلَت لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (١)، وصلى ﵇ على قبر السوداء (٢)، قال مالك: وكانت الصحابة يصلون فيها (٣). وقيده في المدونة بكون الموضع طاهرا، وعن مالك الكراهة (٤)، ولابن حبيب: إن صلى في مقابر الكفار، فإن كانت عامرة (٥) أعاد أبدًا، أو دارسة (٦) فلا إعادة (٧) عليه (٨)، وفي مقابر المسلمين لا إعادة مطلقًا، ولعبد الوهاب (٩): تكره في الجديد (١٠) من مقابر المسلمين، والقديمة إن كانت منبوشة ما لم يجعل (١١) بينه وبينها حصير، وتكره في مقابر المشركين (١٢)، واختار اللخمي منع الصلاة فيها والجلوس عليها والاتكاء إليها (١٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٢٨، في باب قول النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، من أبواب المساجد، برقم: ٣٢٨، ومسلم: ١/ ٣٧٠، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم: ٥٢١. من حديث جابر بن عبد الله، ولفظ البخاري: أن النبي ﷺ قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة". (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٧٦، في باب الخدم في المسجد، من أبواب المساجد، برقم: ٤٤٨، ومسلم: ٢/ ٦٥٩، في باب الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز، برقم: ٩٥٦. من حديث أبي هريرة ﵁. ولفظ مسلم: "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد (أو شابًا) ففقدها رسول الله ﷺ فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات قال: "أفلا كنتم آذنتموني"، قال: فكأنهم صغروا أمرها (أوأمره) فقال: "دلوني على قبرها" فدلوه فصلى عليها، ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ﷿ ينورها لهم بصلاتي عليهم". (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢١٩. (٤) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢ و١٨٣. (٥) في (ن): (عاهدة). (٦) في (ن): (دائرة). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٠. (٨) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٢). (٩) قوله: (لا إعادة مطلقًا، ولعبد الوهاب) يقابله في (ن): (لا إعادة عليهم لعبد الوهاب). (١٠) في (ن): (الجديدة). (١١) في (ن): (يحصل). (١٢) انظر: المعونة: ١/ ١٥٠. (١٣) في (ن): (عليها). وانظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٤٦، حيث يقول: وفي كتاب مسلم قال: قال =

1 / 234