213

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Baare

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Noocyada

الوقتين، وهكذا نقل عن ابن القاسم في المجموعة (١). (المتن) وَمَنَعَ صِحَّةَ صَلَاةٍ، وَصَوْمٍ، وَوُجُوبَهُمَا، وَطَلاقًا. وَبَدْءَ عِدَّةٍ، وَوَطْءَ فَرْجٍ أَوْ تَحْتَ إِزَارٍ، وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءٍ وَتَيَّمُّمٍ، وَرَفْعَ حَدَثِهَا وَلَوْ جَنَابَةً، وَدُخُولَ مَسْجِدٍ فَلَا تَعْتَكِفُ وَلا تَطُوفُ؛ وَمَسَّ مُصْحَفٍ لَا قِرَاءَةً. وَالنِّفَاسُ دَمٌ خَرَجَ لِلْوِلَادَةِ، وَلَوْ بَيْنَ تَوْأَمَيْنِ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، فَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا، فَنِفَاسَانِ وَتَقَطُّعَهُ وَمَنْعُهُ كَالْحَيْضِ وَوَجَبَ وُضُوءٌ بِهَادٍ وَالأَظْهَرُ نَفْيُهُ. (الشرح) قوله: (وَمَنَعَ صِحَّةَ صَلاةٍ، وَصَوْمٍ) أي: ومنع الحيض ولا خلاف فيما ذكر. قوله: (ووُجُوبَهُمَا) أي: وكذلك يمنع وجوبهما، ولا خلاف أيضًا في منعه وجوب الصلاة، واختلف في وجوب (٢) الصوم، والمشهور أنه يمنع وجوبه خلافًا لعبد الوهاب (٣). قوله: (وَطَلاقًا) هو أيضًا مما لا خلاف فيه. قوله: (وَبَدْءَ عِدَّةٍ) يعني: أنه يمنع أيضًا (٤) من ابتداء العدة فيه اتفاقًا. قوله: (وَوَطْءَ فَرْجٍ أَوْ تَحْتَ إِزَارٍ) أجمعوا على أنه يمنع الوطء في الفرج، وفيما دونه مما تحت الإزار قولان، المشهور المنع خلافًا لأصبغ. قوله: (وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءٍ وَتَيَمُّمٍ) يعني: أن وَطْأَهَا ممنوع، ولو حصل لها النقاء من الحيض وتيممت ما لم تغتسل بالماء، وكرهه ابن بكير قبل الاغتسال (٥)، وقيل: إذا تيممت بشرطه جاز. قوله: (وَرَفْعَ حَدَثِهَا، وَلَوْ جَنَابَةً) يريد أنها إذا تطهرت (٦) حين الحيض لرفع حدثها فإنه لا يرتفع، أما حدث (٧) الحيض فبلا (٨) خلاف، وأما حدث الجنابة فكذلك على

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٨. (٢) قوله: (وجوب) ساقط من (ن ٢). (٣) زاد بعدها في (ن) و(ن ٢): (والإمام فخر الدين الرازي)، وانظر: المحصول، له: ١/ ١٥٠. (٤) قوله: (أيضًا) ساقط من (س) و(ن ٢). (٥) انظر: البيان والتحميل: ١/ ١٢٣. (٦) في (س) و(ن): (طهرت). (٧) قوله: (يرتفع، أما حدث) يقابله في (ن): (ترفع الأحدث). (٨) في (ن): (بلا).

1 / 215