Tahbir Mukhtasar

Al-Damiri d. 805 AH
174

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Baare

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Noocyada

قوله: (أو غير معتادة) تقدم معناه (١). قوله: (ويتَوَضَّأُ) أي: في الصورتين وجوبًا (٢). قوله: (كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى) أي: فلا يجب عليه الغسل ثانيًا بل يتوضأ ثانيا (٣)، وقيل يجب. قوله: (وَلا يُعِيدُ الصَّلاةَ) أي: وإن صلى بغسله ذلك أجزأه، ولكن يعيد الوضوء لما يستقبل. قوله: (وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ، لا مُرَاهِقٍ) هو معطوف على قوله: (بمني) أي: ويجب أيضًا غسل ظاهر الجسد بسبب مغيب الحشفة من بالغ، والمشهور أن وطء المراهق لا يوجبه، ولم يختلف في الصغير الذي لا يلتذ بوطئه؛ لأنه كالأصبع. قوله: (أوْ قَدْرِهَا من مقطوع (٤» أي: يُنَزَّل منزلة الحشفة قدرها (٥) ممن قطعت منه. قوله: (في فَرْجٍ) متعلق بمغيب، أي: بمغيب حشفة في فرج. قوله: (وإنْ مِنْ بَهِيمَةٍ وَمَيْتٍ) يريد أنه لا فرق في ذلك بين الآدمية والبهيمة، ولا بين الحي والميت. قوله: (وَنُدِبَ لِمُراهِقٍ، كَصَغِيرَةٍ وطِئَهَا بَالِغٌ) يعني: أن المراهق يستحب له الغسل إذا وطئ الكبيرة (٦)، كما يندب ذلك للصغيرة إذا وطئها بالغ، وقيل لا يؤمر به، وعندنا قول أن المراهق في أحكامه كالبالغ وهو شاذ (٧). قوله: (لا بِمَنيٍّ وَصَلَ لِلْفَرْجِ، وَلَوِ الْتَذَّتْ) أي: فإن (٨) جامع فيما دون الفرج فوصل منه المني إلى الفرج فلا غسل عليها، وهكذا في المدونة، وزاد إلا أن تلتذ (٩)،

(١) قوله: (قوله: (أو غير معتادة) تقدم معناه) ساقط من (ن). (٢) قوله: (وجوبًا) زيادة من (س). (٣) قوله: (ثانيا) زيادة من (ن ٢). (٤) قوله: (من مقطوع) زيادة من (ن ٢). (٥) قوله: (قدرها) ساقط من (ن ٢). (٦) في (ن ٢): (بالغة). (٧) في (ح ١) و(ن) و(ن ١): (شذوذ). (٨) قوله (فإن) يقابله في (ن ٢): (وإن كان)، وفي (ن): (كمن). (٩) انظر: المدونة: ١/ ١٣٥.

1 / 176