Tahbir Mukhtasar

Al-Damiri d. 805 AH
167

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Baare

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Noocyada

الثاني: وجود اللذة، واختلف إن وجدها ولم يقصد، وحكى التلمساني في ذلك قولين (١)، وجعله غيره ينقض باتفاق كابن الحاجب (٢). قوله: (لا (٣) انْتَفَيَا) أي: القصد ووجود اللذة، فلا ينقض باتفاق، وهذا كله فيما عدا القبلة، فإنها تنقض مطلقًا، وإليه أشار بقوله: (إِلا لْقُبْلَةَ (٤) بِفَمٍ). قوله: (وإِنْ بِكُرْهٍ أَوِ اسْتِغْفَالٍ) يعني: أنه لا يشترط في النقض المطاوعة ولا القصد لذلك، يريد مع حصول اللذة، فقد قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم: إن من استغفل أو أكره في قبلة أو ملامسة فلا وضوء عليه، إلا أن يتراخى أو يلتذ (٥)، وروى ابن نافع فيمن قبَّلته زوجته وهو كاره ولا يجد لذة أن عليه الوضوء (٦). ابن يونس: يريد قبَّلته على فم أو غيره (٧)، وفي المجموعة: إن قبَّلته في فم توضآ معًا (٨). قوله: (لا لِوَدَاعٍ أوْ رَحْمَةٍ) يُرِيدُ (٩) إِلَّا أَنْ يَلْتَذ وهكذا في النوادر وكتاب ابن يونس وغيرهما عن (١٠) مالك: أنه لا وضوء على من قبل امرأته لوداع أو رحمة إلا أن يلتذ (١١). قوله: (وَلا لَذَّةَ بِنَظَرٍ) أي: فإنها أيضًا لا أثر لها في النقض وهو الأصح، وقال

(١) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٥٤. (٢) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٦٣. (٣) في (ن): (إن). (٤) في (ن): (القبلة). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٢. (٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٣. (٧) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٨٣. (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٢. (٩) قوله: (يُرِيدُ) زيادة من (س). (١٠) في (ن): (وعن). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٢، والجامع، لابن يونس، ص: ١٨٣ و١٨٤.

1 / 169