Tahbir Mukhtasar

Al-Damiri d. 805 AH
165

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Baare

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Noocyada

(المتن) مِنْ مَخْرَجَيْهِ أَوْ ثُقْبَةٍ تَحْتَ الْمَعِدَةِ إِنِ انْسَدَّت، وإلَّا فَقَوْلانِ. وَبِسَبَبِهِ وَهُوَ زَوَالُ عَقْلٍ، وإنْ بِنَوْمٍ ثَقُلَ، وَلَوْ قَصُرَ. لا خَفَّ، وَنُدِبَ إِنْ طَالَ، وَلَمْسٌ يَلْتَذُّ صَاحِبُهُ بهِ عَادَةً، وَلَوْ لِظُفُرٍ، أَوْ شَعْرٍ، أَوْ حَائِلٍ، وَأُوّلَ بِالْخَفِيفِ وَبِالإِطْلاقِ إِنْ قَصَدَ لَذَّةً، أوْ وَجَدَهَا، لا انْتَفَيَا، إِلَّا لْقُبْلَةَ بِفَمٍ مُطْلَقًا وإنْ بِكُرْهٍ أَوِ اسْتِغْفَالٍ، لا لِوَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ وَلا لَذَّةٌ بِنَظَرٍ كَإنْعَاظٍ وَلَذَّةٌ بِمَحْرَمٍ عَلَى الأَصَحِّ. (الشرح) قوله: (مِنْ مَخْرَجَيْهِ) هذا متعلق بقوله (١) الخارج؛ أي: إنما ينقض إذا خرج من مخرجيه وهما القبل والدبر. قوله: (أَوْ ثُقْبَةٍ تَحْتَ المَعِدَةِ إن انْسَدَّت): أي: وكذلك ينقض الوضوء إذا خرج من خرق تحت المعدة، بشرط أن ينسد المخرج المعتاد. قوله: (وإلَّا فَقَوْلانِ) يشمل صورتين: الأولى: أن لا ينسدَّ المخرج ويكون الثقب (٢) تحت المعدة كما قال، والثانية: أن يكون الثقب (٣) فوق المعدة، وحكى ابن بزيزة القولين في الأولى (٤)، وظاهر ما (٥) في الجواهر أن القولين أيضًا مع انسداد المخرج وعدم انسداده، وكذلك إذا كانت الثقبة فوق المعدة (٦). قوله: (وَبِسَبَبِهِ) هذا هو الناقض الثاني وهو السبب. قوله: (وَهُوَ زَوَالُ عَقْلٍ وَإِنْ بِنَوْمٍ ثَقُلَ وَلَوْ قَصُرَ لا خَفَّ، وَنُدِبَ إنْ طَالَ) يعني: والسبب زوال عقل، أي: ما أدى إلى زوال العقل بجنون، أو إغماء، أو سكر، أو نوم ثقل وطال، وكذا لو قصر، أي: مع الثقل وهو المشهور، لا خَفَّ، أي: سواء طال أو قصر، لكنه مع الطول يستحب، وهكذا حكى اللخمي وغيره عن المذهب (٧)، والضمير المجرور بسببه عائد على الحدث.

(١) في (س): (من قوله). (٢) في (ن): (الثقبة). (٣) قوله: (يكون الثقب) يقابله في (ن): (تكون الثقبة). (٤) في (ن): (الأول)، انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٥٠. (٥) قوله: (وظاهر ما) يقابله في (ن): (وظاهرها). (٦) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٤٣. (٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٧٣.

1 / 167