Tahbir Mukhtasar

Al-Damiri d. 805 AH
130

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Baare

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Noocyada

يبقى من النجاسة شيء، قال: والاعتماد (١) على العلة الأولى هو (٢) المشهور (٣). وروي عن مالك أنه يعفى عنه ولو لم يمسحه (٤). واحترز بالصقيل من غيره لبقاء عين (٥) النجاسة، وبقوله: (مِنْ دَمٍ مباح (٦» لأنه هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله إليه بخلاف غيره من النجاسات، وقيده بأن يكون مباحًا؛ أي: كدم القصاص والاصطياد المباح احترازًا من دم العدوان ونحوه، فإنه لا يعفى عنه. قوله: (وَأَثَرِ دُمَّلٍ لم يُنكأ) أي: إنما عفي عن أثره؛ أي: من الثوب والجسد لمشقة الاحتراز منه إذا مَصَل بنفسه (٧)، ولهذا قال: (لم ينكأ) أي: لم يعصر (٨)، فأمَّا إذا عصر فلا يعفى عما خرج منه حينئذٍ؛ لأن المكلف أدخله على نفسه. قوله: (وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ) أي: ويستحب غسله إن كثر وتفاحش؛ يريد: إلا في الصلاة، فإنه يتمادى عليها (٩). قوله: (كَدَمِ بَرَاغْيثَ) أي: (١٠) فإنه أيضًا يعفى عنه ما لم يتفاحش، فيستحب غسله، وظاهر الرسالة الوجوب، لكن حملت (١١) على الاستحباب (١٢)، وكذلك المدونة (١٣)،

(١) في (ن): (فالاعتماد). (٢) في (ن): (وهو). (٣) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢١. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٨٣. (٥) في (ح ١): (علة). (٦) قوله: (مباح) ساقط من (ن). (٧) قوله: (مصل بنفسه) يقابله في (ن ١): (سالت بنفسها). والمصل: مَصَل الشيءُ يَمْصُل مَصْلًا ومُصُولًا: قَطَرَ وسالَ. انظر: لسان العرب: ١١/ ٦٢٤. (٨) يعبر السادة المالكية عن العصر بالنكء، وأما النكء في اللغة فهو بمعنى فتح الجرح أو تقشيره، يقال: نكأ المرء القَرْحةَ يَنْكَؤُها نكأً، يعني قشرها قبل أَن تَبْرَأَ. انظر: لسان العرب: ١/ ١٧٣، والمخصص، لابن سيده: ١/ ٤٨٧. (٩) قوله: (قوله: (وَنُدِبَ إِنْ تَفَاحَشَ ... فإنه يتمادى عليها.) ساقط من (ن). (١٠) قوله: (أي:) ساقط من (ن). (١١) قوله: (لكن حملت) يقابله في (ن ١): (ويمكن حمله). (١٢) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد: ١/ ٤٤. (١٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٦.

1 / 132