Tahbir al-Waraqaat bi-Sharh al-Thulathiyyat

Walid al-Saeedi d. Unknown
84

Tahbir al-Waraqaat bi-Sharh al-Thulathiyyat

تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات

Noocyada

الخامسة: هل المضمون عنه يبرأ بأداء الضامن أم بمجرد ضمانه. ورد عند أحمد (١) من حديث جابر جابر، قال " توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به النبي ﷺ فقلنا: تصلي عليه فخطى خطوة، ثم قال أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران على فقال النبي ﷺ قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس. قال فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما، فقال النبي ﷺ: الآن بردت عليه جلده " قال الشوكانى معلقا على قوله " الآن بردت عليه ": " فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بلفظ الضمانة، ولهذا سارع النبي ﷺ إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء " ا. هـ فكان يقول له ﷺ: " ما فعل الديناران " رغم أنه لما تحملهما أبو قتادة قال له النبى ﷺ: " قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم، فصلى عليه ". فلو كان الأمر مجرد التحمل ولا شىء على الميت ما أتعب النبىُّ ﷺ نفسه ولا أشغل باله ولكن لعلمه أن الميت يتعلق أمره حتى يقضى عنه الدين سأل أبا قتادة عن الدينارين. لذلك بوب عليه صاحب المنتقى فقال: " باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه " السادسة: هل بعد الفتح كان يتحمل النبى ﷺ دين الميت من مال المصالح أم من حرِّ ماله. فيه وجهان:

(١) حسنه الأرنؤوط فى المسند (١٤٥٣٦)

1 / 84