199

Tahbir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Baare

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Daabacaha

مَكتَبَةُ الرُّشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

Noocyada

الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام) وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين (١) ٣٧/ ١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا [٥٩/ ب] الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله" أخرجه الشيخان (٢)، ولم يذكر مسلم: "إلا بحق الإسلام" [صحيح]. ٣٨/ ٢ - وعَنْ عبيد الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَلَمْ نَدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ في قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ جَهَرَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله". فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ: "أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ " [٦٠/ ب] قَالَ: بَلَى، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ. فَقَالَ ﷺ: "أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْ قَتلِهم" أخرجه مالك (٣) [صحيح].

(١) ما بين الحاصرتين زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٢٤٥). (٢) البخاري رقم (٢٥) ومسلم رقم (٢٢). قلت: وأخرجه ابن مندة في الإيمان رقم (٢٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٦٧) و(٨/ ١٧٧) والبغوي في "شرح السنة" رقم (٣٣) وابن حبان رقم (١٧٥)، وهو حديث صحيح. وانظر تخريج طرقه في تحقيقي لـ "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (٣/ ٢١). (٣) في "الموطأ" (١/ ١٧١ رقم ٨٤). قلت: وأخرجه الشافعي في "المسند" رقم (٨ - ترتيب) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٩٦) وفي "المعرفة" (٣/ ١١٨ رقم ٢٠٥٣، ٢٠٥٤) و(٦/ ٣٠١ رقم ٥٠٢٦ - العلمية). قال البيهقي: وهذا مرسل. =

1 / 199