مسائل تتعلق بهذا الباب
إذا كان الرجل جنبا وأراد الصلاة تيمم مرة واحدة وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((التراب كافيك إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك)) .
إذا أصيب شخص بعلة في جسده، ولم يسلم من تلك العلة إلا أعضاء التيمم، وعليه جنابة غسل تلك الأعضاء بالماء مرتين لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم }[التغابن:16].
...ومتى زالت علته اغتسل غسلا كاملا.
لا يجب غسل الجراحة المجبرة، ولا مسحها إذا خشي ضررا أو سيلان دم، ويستحب المسح فقط إذا لم يخش الضرر.
العادم للماء والتراب يصلي على حالته التي هو عليها. قال الإمام القاسم عليه السلام: فمتى لم يجد الجنب ماء طاهرا، ولا صعيدا طيبا فقد زال عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر.
Bogga 40