157

Nadaafadda Iyo Salaadda

الطهارة والصلاة

Noocyada

Fiqiga

صلاة الجنازة

تجب صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وهذا في حق من مات وظاهره العدالة ولا خلاف في ذلك، وأما من مات مصرا على عصيانه محاربا لله ولرسوله،متعديا لحدود الله، تاركا لفرائض الله، مجاهرا بارتكاب الجرائم ظالما فاجرا، فأهل البيت لا يجيزون الصلاة عليه، لما روي أن رسول الله أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه .

وهو الذي ملأ الله قلبه رحمة، بل كان يمتنع من الصلاة على الرجل الذي مات وعليه دين إذا علم بذلك، فكيف بمن اغتصب الأموال، وهتك الأعراض، وسفك الدماء، وكره وظلم الصالحين، أوظلم أهل بيت النبوة ومات غير تائب ولا نادم؛ إذ أن في ترك الصلاة عليه زجرا للعصاة والمجرمين، ومن اضطر إلى الصلاة على مثل هؤلاء فلا يدعو لهم كما فعل الحسين عليه السلام في سعيد بن العاص فإنه دعا عليه.

مسألة: تكفي صلاة واحدة على الجنائز الكثيرة، لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (لما كان أحد أصيبوا فذهبت عامة رؤسهم فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة). وإذا كان الموتى رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة، وهذا مروي عن علي عليه السلام وجماعة من الصحابة.

Bogga 157