الحالة الثالثة: الماء المستعمل في طهارة العبادة. وحقيقة المستعمل: ما لاصق البشرة وانفصل عنها ، ورفع حكما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب)) ووجه النهي في ذلك أن المغتسل في الماء الراكد يغتسل بما يستعمله أثناء الغسل.
الحالة الرابعة: إذا تغير الماء بما يخالطه من الدقيق والصابون وماء الورد وغيرها فلا يرفع الحدث؛ لأنه قد خرج عن حقيقة الماء المطلق، لكنه طاهر لا ينجس ما وقع عليه من الثياب أو غيره، إلا التراب فإن مخالطته للماء لا تضر نحو: مياه الأمطار والسيول فإنها مختلطة بالتراب، والإجماع منعقد على جواز التطهر بها، وأما إذا كان التغير في الماء بسبب المكث الطويل في الآنية والأحواض والبرك فلا يضر ويجزي التطهر به واستعماله، وكذا وجود الطحلب في البرك لا يؤثر في طهارتها لجري عادة المسلمين باستعمال تلك المياه؛ ولأن الأصل طهارتها.أما إذا كان تأثر البرك والأحواض بكثرة الإستعمال فقط، فلا يصح التطهر بها لأن الماء فيها قد صار مستعملا .
Bogga 15