مسائل متفرقة
إذا سهى الإمام في الصلاة وسجد لسهوه وجب على المؤتم متابعة إمامه.
وإذا سهى المؤتم، أو كان لاحقا وترك مسنونا، وجب عليه سجود السهو بعدما يسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لكل سهو سجدتان )) . فظاهر الحديث أنه يلزم السجود لكل سهو، ولا فرق بين الإمام والمؤتم في ذلك والمنفرد لعموم الحديث.
لا يتكرر سجود السهو لتكرر ما يوجبه، بل يكفي سجود واحد.
Bogga 108