في المنتهى نعم صرح المحقق قده بعدم اعتبار كرية المادة لكن لم يعلم منه عدم اعتبارها في المجموع فيمكن موافقته فيما لا يلزم منه مخالفة أدلة انفعال القليل كما لو فرض عدما في الحياض مع المادة ماء واحد التساوي السطحين أو قلنا بأنه لا يعتبر في عدم انفعال الكر سوى اتصال الماء بعضه ببعض إما مع كرية المادة فلا ضير في الخروج عن قاعدة الانفعال لو فرض القليل على ما في الحوض حتى حال اتصاله بالمادة على وجه لا يوجب الاتحاد لأنه كالمتيقن من اطلاق النص والفتوى فان تقييده بصورة اتحاد المادة معه عرفا ليدخل المجموع تحت الكثير في غاية البعد ولعل هذه المزية هي الخصوصية الداعية لافراد ماء الحمام عن الواقف والحاقه بالجاري وربما يخدشه ان ظاهر بعض كشارح الدروس على ما سيجئ في مسألة الكر الاتفاق على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا فلم يختص بماء الحمام لكن يمكن منع الاجماع لان العلامة في التذكرة والمنتهى مع تصريحه باعتبار الكرية في مادة الحمام استشكل في الحاق غير ماء الحمام به في الحكم والانصاف انه لم يعلم الاجماع على اعتصام الا سفل بالأعلى في غير ماء الحمام فيما لو كان وأراد غليه بميزاب وشبهه كما هو الغالب في مادة الحمام ثم إن العلامة في السراير اعتبر زيادة المادة على الكر ولعله لاعتبار ذلك في تطهيرها للحوض الصغير عند تنجسه كما صرح به الشهيد والمحقق الثانيان والا فلم اعرف وجها لاعتبارها في الاعتصام الا ان يؤل الكلام بإرادة الكر فما زاد كما في قوله تعالى وان كن نساء فوق اثنتين وفى الرضوي وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر لم ينجسه شئ ويشهد بذلك تعبيره بنظير ذلك في الجاري فراجع وطريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره إذ لا خصوصية هنا وما تخيل من استفادة ذلك من قوله (ع) في الرواية السابقة ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا مع ما فيه ضعف الرواية سندا بالارسال وغيره ودلالة بظهورها في الدفع ان المطهر للبعض النجس من النهر ليس مجرد وجود بعضه الأخر وانما هو امتزاجه به فليلتزم ذلك في ماء الحمام وهذه أيضا قرينة أخرى على إرادة الدفع حيث إن ظاهر الرواية كون وجود البعض مطهرا فالتطهير هنا يراد به العصمة عن الانفعال كما أشرنا سابقا (ولو مازجه) أي الجاري بل مطلق الماء وانما ذكره في ذيل الجاري بمناسبة التغير (طاهر فغيره) عن أحد أوصافه الثلاثة أو غيرها (أو تغير من قبل) نفسه (لم يخرج عن كونه مطهرا) ضرورة من العامة والخاصة (ما دام اطلاق الاسم عليه باقيا) بلا خلاف منا وان أوهمه نسبة الحكم في الذكرى إلى الشهرة وعبارة المقنعة بل المبسوط الا ان ظاهر هما في غير مقام وصريح غيرهما عدم العبرة بالتغير ولذا ادعى في الغنية والمنتهى وغيرهما الاجماع على المسألة لإناطة الحكم بالاسم فلا وجه لما حكى عن المشارق من الاشكال والاحتياط في التطهير بالمياه المغيرة ولعل وجهه ظهور بعض الأخبار في المنع عن التوضي بما تغير ببول الدواب وللرضوي كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به مثل ماء الورد ماء الرياحين والعصير و الخل وماء الباقلا وماء الزعفران وماء الخلوق هو كرسول على ما قيل طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أوج الطيب والغالب عليه الصفرة والحمرة ومنه الحديث وتحشوها القابلة بالخلوق وغيره وما يشبهها وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح أو التراب ومثل للمضاف في المبسوط أيضا بماء الباقلي وماء الزعفران وماء الورد وماء الأس وماء الأشنان وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا بما يغلب عليه وإن كان طاهرا انتهى لكن المسألة واضحة في الغاية (واما المحقون) وهو المحبوس وان سال لعارض (فما كان منه دون الكر) وزنا ومساحة (ينجس بملاقات النجاسة) والمتنجس على المشهور بل عن الشهيدين والشيخ الاجماع عليه وربما يذكر في المقام اجماعات لا يدل على الاجماع في المسألة ولا حاجة إلى الكل بعد استفاضة الاخبار بل تواترها كما قيل و قيل إنها تبلغ ثلاثمائة ولنذكر منها ما اتضح دلالته بحيث يستهجن تأويله منها قول الصادق (ع) في صحيحة ابن مسلم قال قلت له الغدير فيه ماء تجمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ورواية معاوية بن عمار في الصحيح أيضا دل بمفهومه بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغير على أن القليل ينجسه شئ سوى التغير ولا حاجة لنا إلى اثبات عموم الشئ لكفاية الايجاب الجزئي في المقام ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر الخبر وفى مصححة أخرى له عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ويستفاد منها كون انقسام الماء ما لا ينفعل والى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة (ومنها) صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب قال (ع) انه رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصب ذلك الماء واغسل الاناء بالتراب أول مرة ثم بالماء وصحيحة علي بن جعفر في خنزير يشرب من اناء قال يغسل سبع مرات وصحيحة محمد بن مسلم عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وصحيحة البزنطي سئلت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكف الاناء وصحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل الجنب يجعل الزكاة أو التور بالفتح والسكون انا صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضأ فيه فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت قذرة فأهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا ما حضرني من الصحاح واما غيرها فأكثر من أن يحصى وسيجئ بعضها في معارضة اخبار عدم الانفعال التي استدل بها للعماني والمحدث الكاشاني والشيخ المحدث الغتوني فقد استدل لهم مضافا إلى الأصل وعموم الرواية المشهور خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غيراه باخبار كثيرة ظاهرة في عدم الانفعال منها حسنة محمد بن ميسر سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق بريدان يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وفيه ان الاصطلاح الشرعي غير ثابت في لفظ القليل فغاية الامر كونه من الأخبار المطلقة القابلة للتقييد بالكر مع امكان دعوى ذلك في لفظ القذرة كما قيل ويؤيد ان ادخال اليدين قبل غسلهما ولو لم يكونا نجسين مورد توهم المنع كما يستفاد من الاخبار الآتية والاستشهاد باية نفى الا حرج لا ينافي ذلك كما في صحيحة أبي بصير المتقدمة ثم الاظهر منها في هذا المطلب ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر قال سئلت عن جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة ثم ادخل يده هل
Bogga 9