سافلا لان السافل لا يدفع النجاسة عن العالي فهو أولي بان لا يرفع عنه واما مع علو المطهر فلو فرض عدم الاتحاد لم يقدح لان الرفع بالعالي كالدفع اتفاقي لأنه أولي من المساواة لكن من عرف منه القول بعدم تقوى السافل بالعالي ظاهره اعتبار الامتزاج وقد عرفت انه لا فرق على الامتزاج بين علو المطهر وعكسه ومن هنا علم أن نسبة شارح اللمعتين هذا القول إلى كل من عبر بالقاء كر وايراده محل نظر لان جماعة من المعبرين بالالقاء والايراد كالشيخ والمحقق والعلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى يعتبرون الامتزاج ومعه لا وجه لاعتبار العلو أو التساوي فاعتباره لا وجه له وبالجملة فاعتبار أحد الامرين انما يتجه على قول من اكتفى في التطهير بمجرد الاتصال الموجب الاتحاد مع منعه من اتحاد السافل بالعالي إما القايل بالامتزاج أو القايل بحصول الاتحاد ولو مع السفل أو القايل بكفاية مجرد الاتصال في التطهير وان لم يحصل الاتحاد فلا محصل عندهم لهذا الشرط ثم إن الشيخ قدس سره في المبسوط ذكر انه لا فرق في طهارة الماء المتنجس بوصول كر إليه بين كونه نابعا من تحته أو يجرى إليه أو تغلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس انتهى ورد في الخلاف على الشافعي القابل بكفاية النبع بان الطهارة بالنبع حكم مختص بالبئر وحصر التطهير بايراد كر عليه وفى المعتبر ان هذا أشبه بالمذهب لان النابع ينجس بملاقات النجاسة وان أراد بالنابع ما يوصل إليه من تحته لا ان يكون نبعا من الأرض فهو صواب انتهى وفى المنتهى بعد نقل ما في المبسوط فان أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض ففيه اشكال من حيث إنه ينجس بالملاقات فلا يكون مطهر أو ان أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حتى انتهى وفى الذكرى ولو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره واما لو كان رشحا فلا لعدم الكثرة الفعلية انتهى وهذه الكلمات كلها كما ترى أجنبيته عن حديث علو المطهر بل ما عد الكلام الشهيد ناظر إلى نجاسة النابع وكلام الشهيد ناظر إلى عدم حصول استهلاك الموجب للتطهير والذي أظن أن التعبير بالالقاء والورود والوقوع انما وقع لفرض كون المطهر ماء خارجيا على ما هو الغالب في تطهير المياه القليلة الباقية في الحياض المنفعلة بالملاقات ويشهد له مضاف إلى اتفاقهم على كفاية المساواة دعوى العلامة (ره) في المنتهى الاتفاق على أن تطهير النجس بالقاء كر عليه مع حكمه بكفاية مجرد الاتصال قال في المنتهى في مسألة الغديرين لو كان أحدهما نجسا فوصل بغدير بالغ كرا قال بعضا الأصحاب الأولى بقاؤه على النجاسة و ذكر دليله إلى أن قال عندي فيه نظر لان الاتفاق واقع على أن تطهير ما ينقص عن الكر بالقاء كر عليه ولا شك ان المداخلة ممتنعة فالمعتبر إذا الاتصال الموجود هنا فان الجمع بين دعويه وحكمه لا يمكن الا بان يراد من الالقاء في معقد الاتفاق مجرد الاتصال أو يراد به خصوص صورة العلو لكن يكون مراده الاتفاق على التطهير به لا انحصار المطهر فيه أو يراد الانحصار ويكون واردا في الفروض الغالبة من تطهير المياه القليلة المنفعلة في الحياض فإنه الذي يعم به البلوى واما اعتبار الدفعة فقد نسب في الروضة إلى المشهور والمراد بها يحتمل ان يكون ما يقابل الدفعات بان يلقى عليه الماء القليل دفعات إلى أن تبلغ المجموع كرا وان يراد به ما يقابل وقوع الكر المتصل الواحد فيه تدريجا كما لو فرض علو سطح الكر يسيرا وان يراد منه عدم انقطاع الكر إلى أن يقع بتمامه فيه وإن كان تدريجا فلو قطع الكر بعد ارساله ثم ارسل لم يحصل التطهير إما الدفعة بالمعنى الأول فلا اشكال ولا كلام في اعتبارها على القول بنجاسة القليل وعلى غيره أيضا مع أن اعتبار الكرية في الملقى يعنى عن اعتبارها بهذا المعنى مع تصريح بعضهم بما ينافي هذا المعنى واما بالمعنى الثاني فقد حكى عن جماعة اعتبارها ولم يعلم منهم تصريح بوجه الاعتبار فيحتمل ان يكون ذلك لأجل تحصيل الامتزاج فان الوقوع دفعة يوجب ذلك غالبا بل دائما ولذا اقتصر عليها القائلون بالامتزاج كالمحقق في الشرايع والعلامة في التذكرة والشهيد في الدروس وذكر جمال المحققين في حاشية الروضة ان في صورة القاء الكر دفعة يتحقق الممازجة وانما الخلاف في اشتراط الممازجة فيما لم يلق دفعة وعلى هذا فبين الدفعة وعلو المطهر عموم من وجه لكن مع المقاصد مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج قال بالدفعة وزاد دعوى النص وفتوى الأصحاب بها ويحتمل ان يكون اعتبار ذلك مختصا بصورة الالقاء فالغديران المواصلان يطهر الكثير منهما المتنجس منهما فحيث عبر العلماء بالالقاء اعتبروا الدفعة تحرزا عن اختلاف سطح المطهر فينفعل السافل منه بالملاقات ولا يتقوى الجزء العالي منه وهذا المحذور غير لازم مع عدم الالقاء كما في صورة المساواة ويشهد لهذا الوجه ان مع المقاصد بعد ذكره قول الشهيد (ره) بان القليل يطهر بالقاء كر متصل عليه قال إنه ان لم يشترط الدفعة وفيه تسامح لان وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضى نقصانه عن الكر فلا يطهر انتهى ولا يخفى ان الملازمة المذكورة لا يتم الابعد القول بعدم تقوى السافل بالعالي ويشهد له أيضا ما ذكره شارح اللمعتين من التعجب ممن جمع بين القول باعتبار الدفعة والقول بالممازجة كالفاضل في التذكرة فإنه انما اعتبر الدفعة لئلا يزول وحدة الكر باختلاف سطوحه مع أن اختلاف السطوح لازم مع الممازجة ولا يفرق العقل بين الاختلاف الحاصل بالماء والحاصل في الهواء انتهى لكن ينبغي على هذا ان لا يعتبر الدفعة فيما إذا زاد الملقى على بحيث يبقى منه في العالي مقدار بعد نزول شئ منه إلى الماء النجس لان السافل متقو بالعال إذا كان العالي كرا كما سيجئ دعوى عدم الخلاف فيه وإن كان للتأمل فيها بل للمنع مجال والمصباح فما ذكره مع المقاصد من مسامحة في كلام الذكرى راجع إلى الاكتفاء بالاتصال مع عدم اعتبار الزيادة على الكر ويحتمل ان يكون الوجه فيه ما ذكره مع المقاصد من ورود النص بالدفعة وتصريح الأصحاب بها ويحتمل ان يكون الوجه فيه استصحاب النجاسة ولزوم الاحتياط في ازالتها بعد ذهبا جماعة إلى الدفعة كما اعتمده جمال الدين في حاشية الروضة والذي يقتضيه التأمل في الأدلة ان اعتبار الدفعة بذلك المعنى إن كان لتحصيل الامتزاج فلا كلام فيه بناء على ما سنختاره من اعتباره الا ان الملازمة بين الدفعة والامتزاج غير ظاهرة وإن كان الوجه فيه اختلاف سطح الماء عند نزول شئ منه إلى النجس ففيه منع عدم تقوى السافل بالعالي في هذه الصورة لحكم العرف باتحاد
Bogga 13