{ مسألة حكاية الفعل لا تعم لأن الفعل المحكي واقع على صفة معينية نحو صلىالنبي عم في الكعبة فيكون } أي الفعل المحكي { في معنى المشترك فيتأمل فإن ترجح بعض المعاني فذاك وإلا فالحكم في البعض يثبت بفعله } عليه السلام { وفي الباقي بالدلالة أو بالقياس } قال في شرح الوجيز في فقه الشافعي الصلاة في جوف الكعبة صحيحة فريضة كانت أو نافلة خلا لمالك وأحمد في الفريضة { ونحو قضى بالشفعة للجار ليس من هذا القبيل لأنه نقل الحديث بالمعنى } جواب سؤال تقريره إا لم تعم حكاية الفعل لا يصح الاستدلال بما روى أنه عليها السلام قضى بالشفعة للجار على ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك وتقرير الجواب ظاهر إلا أنه لا يخ عن تعسف لأن عبارة قضى صريحة في الحكاية { والجار عام } يعني أنه واه على العموم والظاهر من حال الصحابي العدل العارف باللغة أنه لا يروي بعموم إلا بعد علمه بتحققه فهو من تتمة الجواب المذكور ولا يصح أن يكون جوابا بفعل المحكي .
Bogga 35