Tagliiq al-tacliq cala Sahiih al-Bukhaari

Ibn Hajar al-ʿAsqalani d. 852 AH
8

Tagliiq al-tacliq cala Sahiih al-Bukhaari

تغليق التعليق على صحيح البخاري

Baare

سعيد عبد الرحمن موسى القزقي

Daabacaha

المكتب الإسلامي ودار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان وبيروت

الْقَاعِدَة فَإِن الْمُخَالف لَهَا إِذا رأى حَدِيثا علقه البُخَارِيّ وَلم يُوصل إِسْنَاده حكم عَلَيْهِ بالانقطاع لَا سِيمَا إِن كَانَ علقه عَن شُيُوخ شُيُوخه أَو عَن الطَّبَقَة الَّتِي فَوق فَإِن قَالَ لَهُ خَصمه هَذَا مُعَلّق بِصِيغَة الْجَزْم فَطلب مِنْهُ الدَّلِيل على أَنه مَوْصُول عِنْد البُخَارِيّ مَا يكون جَوَابه إِن أجَاب بِأَن الْقَاعِدَة أَنه لَا يجْزم إِلَّا بِمَا صَحَّ عِنْده قَالَ لَهُ أَنا لَا ألتزم هَذِه الْقَاعِدَة بِلَا دَلِيل لِأَنَّهَا على خلاف الأَصْل وَإِنَّمَا أحكم بِمَا ظهر لي من أَن هَذَا السِّيَاق حكمه الِانْقِطَاع وَأَن البُخَارِيّ لم يلق هَذَا الرجل الْمُعَلق عَنهُ وَأي فرق يبقي بَين هَذَا وَبَين الْمُنْقَطع وَإِن أَجَابَهُ بِأَن الإِمَام فلَانا روى هَذَا الحَدِيث فِي تصنيفه مُسْندًا مُتَّصِلا كَانَ ذَلِك أدعى لرجوعه وأذعن لخضوعه وَلم يبْق إِلَّا التَّسْلِيم وَفَوْقَ كل ذِي علم عليم والتزمت فِي وصل هَذَا التَّعْلِيق أَن أسوق ح ٣ ب أَحَادِيثه المرفوعة وآثاره الْمَوْقُوفَة بإسنادي إِلَى من علق عَنهُ المُصَنّف لَا إِلَى غَيره إِلَّا أَن يتَكَرَّر النَّقْل من كتاب كَبِير هُوَ عِنْدِي أَو أَكْثَره بِإِسْنَاد وَاحِد إِلَى مُصَنفه فَإِنِّي أُحِيل عَلَيْهِ غَالِبا وَأجْمع أسانيدي فِي الْكتب الَّتِي أُحِيل عَلَيْهَا فِي فصل أختم بِهِ هَذَا الْمَجْمُوع يَتْلُو فصلا آخر فِي سِيَاق تَرْجَمَة الْمُؤلف ومناقبه فَإِن علق الحَدِيث فِي مَوضِع وأسنده نبهت عَلَيْهِ واكتفيت بِهِ إِلَّا أَن يخْتَلف لفظ الْمُعَلق وَلَفظ الْمَوْصُول فأنبه حِينَئِذٍ على من وَصله بذلك اللَّفْظ وَإِذا لم يسم أحدا من الروَاة بل قَالَ رَسُول الله ﷺ مثلا كَذَا فإنني أخرجه من أصح طرقه إِن لم يكن عِنْده فِي مَوضِع آخر كَمَا سبق وَأما التَّبْوِيب فَإِنَّهُ يبوب كثيرا بِلَفْظ حَدِيث أَو أثر ويسوقه فِي ذَلِك الْبَاب مُسْندًا أَو يُورد مَعْنَاهُ أَو مَا يُنَاسِبه كَقَوْلِه فِي كتاب الْأَحْكَام بَاب الْأُمَرَاء من قُرَيْش وسَاق فِي الْبَاب حَدِيث مُعَاوِيَة لَا يزَال وَال من

2 / 12