Tagliiq al-tacliq cala Sahiih al-Bukhaari

Ibn Hajar al-ʿAsqalani d. 852 AH
140

Tagliiq al-tacliq cala Sahiih al-Bukhaari

تغليق التعليق على صحيح البخاري

Baare

سعيد عبد الرحمن موسى القزقي

Daabacaha

المكتب الإسلامي ودار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان وبيروت

لغير الْقبْلَة أَو تيَمّم فصلى ثمَّ أدْرك المَاء فِي وقته لَا يُعِيد» قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَن قَتَادَة عَن ابْن الْمسيب قَالَ «إِذا رأى فِي ثَوْبه دَمًا بعد انْصِرَافه من الصَّلَاة لم يعد» وَبِه عَن ابْن الْمسيب قَالَ من صلى مخطئا للْقبْلَة فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدَّثنا وَكِيع عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب أَنه قَالَ «من صلى وَفِي ثَوْبه جَنَابَة فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ» (وَقَالَ أَيْضا حَدَّثنا عَبدة عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب وَالشعْبِيّ قَالَا «إِذا صلى لغير الْقبْلَة أَو تيَمّم أَو صلى وَفِي ثَوْبه دم أَو جَنَابَة ثمَّ أصَاب المَاء فِي وَقت أَو غير وَقت فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَة» وَقَالَ سعيد بن الْمَنْصُور فِي السّنَن ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب فِيمَن تيَمّم ثمَّ وجد المَاء فِي الْوَقْت قَالَ «لَا يُعِيد» (قَالُوا و) حَدثنَا هشيم وَأَبُو عوَانَة فرقهما عَن سيار عَن الشّعبِيّ مثله حَدَّثنا خَالِد بن عبد الله عَن حُصَيْن عَن الشّعبِيّ قَالَ «إِذا كَانَ يَوْم غيم فصلى الرجل لغير الْقبْلَة وَهُوَ لَا يعلم أَجْزَأته صلَاته» حَدَّثنا هشيم عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد قَالَ «سَأَلت الشّعبِيّ عَن الرجل يُصَلِّي

2 / 144