397

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Tifaftire

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

(فَإِذَا أُحْصِنَّ) قال فإذا نكِحْنَ - أي: زُوِّجن -. (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ): غير ذوات الأزواج - أي: نصف حد الزاني الأعزب -.
* * *
قال الله ﷿: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)
الأم: الطعام والشراب:
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الذ تعالى: قال الله ﵎: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية، فبيّن الله ﷿ في كتابه أن مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب
الحق عليها إلا بطيب نفسها، وأباحه بطيب نفسها؛ لأنَّها مالكة لمالها، ممنوع
بملكها، مباح بطيب نفسها، كما قضى الله ﷿ في كتابه.
وهذا بيَّن أن كلّ من كان مالكًا فماله ممنوع به، محرّم إلا بطيب نفسه
بإباحته، فيكون مباحًا بإباحة مالكه له، لا فرق بين المرأة والرجل.
وبين أن سلطان المرأة على مالها، كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت
المحيض وجمعت الرشد.

2 / 589