369

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Tifaftire

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

غير - أي: فيما دون - الزنا، وهي إذا عصته فلم تقم حدود الله لم يكن عليه جناح فيما افتدت به، فإن حبسها مانعًا لها الحق، ولم تأت بفاحشة ليرثها فماتت عنده، لم يحل له أن يرثها، ولا يأخذ منها شيئًا في حياتها، فإن أخذه رُدَّ عليها.
وكان أملك برجعتها، وقيل: إن هذه الآية منسوخة.
* * *
قال الله ﷿: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)
الأم: ما جاء في الصداق:
قال الشَّافِعِي ﵀: ودلَّ قول الله ﵎: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) الآية، على أن لا وقت في الصداق كثر أو قلَّ، لتركه النهي عن
القنطار وهو كثير، وتركه حدًا للقليل، ودلّت عليه السُّنَّة والقياس على الإجماع فنقول: أقل ما يجوز في المهر، أقل ما يتمول الناس، مما لو استهلكه رجل لرجل كانت له قيمة، وما يتبايعه الناس بينهم.
فإن قال قائل: وما دلَّ على ذلك؟
قيل: قال رسول الله ﷺ:
"أدوا العلائق" قيل: وما العلائق يا رسول اللَّه؟
قال: "ما تراضى عليه الأهلون" الحديث.
ولا يقع اسم عَلَقَ إلا على ما يتمول وإن قلَّ، ولا يقع اسم مال إلا
على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدَّى قيمتها وإن قلّت، وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل: الفَلْس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه.

2 / 561