291

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Baare

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وهذا معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم، غُزم، وسقوط
غُرم.
وقرعة النبي ﷺ في كل موضع أقرع فيه، في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء، لا يخالفه.
وذلك أنه أقرع بين مماليك اعتقوا معًا. . . كما يجمع القَسم بين أهل
المواريث ولا يبعّض عليهم، وكذلك كان إقراعه لنسائه، أن يقسِم لكل واحدة منهن في الحضر، فلما كان في السفر، كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهنَ، فأقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه، وسقط حق غيرها في غيبته بها، فإذا حضر، عاد للقَسم لغيرها، ولم يحسب عليها أيام سفرها.
وكذلك قَسَّمَ خيبر، فكان أربعة أخماسها لمن حضر، ثم أقرع، فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع كان له بكماله، وانقطع منه حق غيره، وانقطع حقه عن غيره.
الزاهر باب (فتح السواد):
قال الشَّافِعِي ﵀: ولما جمع رسول الله ﷺ سبي هوازن وأموالهم، جاءت هوازن وكلموه، وسألوه أن يمنُّ عليهم، وقالوا: إنا كنا مَلَحنَا من نأى نسبه عنا لنظر لنا وأنت أحق المكفولين، فخيرهم النبي ﷺ بين السبي والمال.
فقالوا: أخيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، فنختار أحسابنا، وقوله: أنت أحق
المكفولين: أي أحق من كُفِلَ في صغره، وأرضع ورُبّي حتى نشأ، قال اللَّه تعالى: (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) الآية، أي: يقوم بأمرها.

1 / 473