254

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Baare

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

النكاح، كانت العقدة فيه ثابتة فعفاها، وكثر من أربعة نسوة مدركات في
الإسلام، فلم يعفهن.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا الثقة (وأحسبه ابن علية)، عن معمر، عن
ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له رسول الله ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" الحديث.
الأم (أيضًا): في قطع الشجر وحرق المنازل:
قال الشَّافِعِي ﵀: أربى أهل الجاهلية في الجاهلية، ثم سألوا رسول اللَّه
ﷺ فأنزل اللَّه ﵎: (اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) .
وقال في سياق الآية: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) الآيتان، فلم يبطل
عنهم رؤوس أموالهم إذا لم يتقابضوا، وقد كانوا مُقرِّين بها، ومستيقنين في
الفضل فيها، فأهدر رسول الله ﷺ لهم ما أصابوا، من دم أو مال؛ لأنَّه كان على وجه الغصب، لا على وجه الإقرار به.
الأم (أيضًا): الصداق:
قال الشَّافِعِي ﵀: وإن كان الصداق محرّمًا، مثل: الخمر وما أشبهه، فلم تقبضه فلها مهر مثلها، وإن قبضته بعد ما أسلم أحد الزوجين فلها مهر مثلها، وليس لمسلم أن يعطي خمرًا، ولا لمسلم أن يأخذه، وإن قبضته وهما مشركان فقد

1 / 436