252

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Baare

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها، فحرَّمها المسلمون بتحريم رسول الله ﷺ.
فليس هذا ولا غيره خلافًا لكتاب اللَّه.
قال: فَحُذَ لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر.
فقلت له: لا كان في كتاب اللَّه دلالة على أن اللَّه قد وضع رسوله موضع
الإبانة عنه، وفرض على خلقه اتباع أمره فقال: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) الآية، فإنَّما يعني: أحل اللَّه البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه ﷺ.
وقال الشَّافِعِي ﵀: وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله ﷺ
إنما حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) الآية.
كانت حلالًا.
والربا: أن يكون للرجل على الرجل الدَّين فَيَحِل فيقول: أتقضي أم تربي؟
فيؤخرُ عنه ويزيده في ماله، وأشباهٌ لهذا كثيرة.
فمن قال هذا، كان مُعطلًا لعامة سنن رسول الله ﷺ وهذا القول جهل ممن قاله. قال: أجل.
مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي ﵀ بتفسير
القرآن ومعانيه، وسبب نزوله):
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: أنبأنا
الربيع بن سليمان قال:
قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)
الآية، فإنما يعني: أحل اللَّه البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتاَبه، أو على لسان نبيه ﷺ.

1 / 434